فصل: باب موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


نجاسة المائعات

27295- عن ميمونة أم المؤمنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال‏:‏ إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27296- عن علي قال‏:‏ إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

إزالة المني

27297- عن ابن عباس قال‏:‏ المني كنا نمسحه بالإذخر أو قال بالصوف‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27298- عن ابن عباس أنه قال في المني‏:‏ إنما هو كالنخاعة أو النخامة وإنما يجزئك أن تنحيه عنك بخرقة أو إذخرة‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27299- عن ابن عباس قال‏:‏ إذ احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة ولا تغسله إن شئت إلا أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27300- عن عائشة قالت‏:‏ والله إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغسله بالماء ثم يصلي فيه ونصلي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27301- عن عائشة قالت‏:‏ ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27302- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27303- عن زيد بن الصلت قال‏:‏ خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف ‏(‏الجرف‏:‏ هو اسم موضع قريب من المدينة، وأصله ما تجرفه السيول من الأودية النهاية 262/1 ب‏)‏ فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال‏:‏ والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير وأذن، وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا‏.‏

‏(‏مالك ‏(‏أخرجه مالك كتاب الطهارة باب إعادة الجنب الصلاة رقم ‏(‏82‏)‏ ورقم ‏(‏83‏)‏/ص/‏)‏ وابن وهب، عب، ص والطحاوي‏)‏‏.‏

27304- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال‏:‏ لقد ابتليت بالإحتلام مذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏(‏أخرجه مالك كتاب الطهارة باب إعادة الجنب الصلاة رقم ‏(‏85‏)‏/ص/‏)‏‏.‏

27305- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عمر بن الخطاب اعتمر في ركب فيهم عمرو بن العاص أن عمر عرس ‏(‏عرس‏:‏ التعريس‏:‏ نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه‏:‏ عرس يعرس تعريسا‏.‏ النهاية 206/3‏.‏ ب‏)‏ ببعض الطريق فاحتلم وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الراكب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو ابن العاص‏:‏ قد أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال عمر‏:‏ واعجبا لك ياابن العاص إن كنت تجد ثيابا ما كل المسلمين يجد ثيابا فوالله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر‏.‏

‏(‏مالك وابن وهب، عب، ص والطحاوي ورواه ابن وهب في مسنده‏)‏‏.‏

27306- ‏{‏أيضا‏}‏ من طريق نافع عن سليمان بن يسار قال‏:‏ حدثنا من كان مع عمر بن الخطاب في سفر فأصابته جنابة وليس معه ماء فقال‏:‏ أترونا لو ‏(‏رفعنا‏:‏ وفي الحديث ‏(‏فرفعت ناقتي‏)‏ أي كلفتها المرفوع من السير، وهو فوق الموضوع ودون العدو‏.‏ يقال ارفع دابتك أي أسرع بها النهاية 244/2‏.‏ ب‏)‏ رفعنا ندرك الماء قبل طلوع الشمس‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم، قال‏:‏ فرفعوا دوابهم فجاؤا الماء قبل طلوع الشمس فاغتسل عمر وأخذ يغسل ما أصاب ثوبه من الجنابة فقال له عمرو بن العاص أو المغيرة يا أمير المؤمنين لو صليت في غير هذا الثوب‏؟‏ فقال‏:‏ أتريد أن لا أصلي في ثوب أصابته جنابة فيقال‏:‏ إن عمر لم يصل في ثوب أصابته جنابة‏؟‏ لا بل أغسل ما رأيت وأرش ما لم أر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27307- عن سليمان بن يسار قال‏:‏ حدثني الشريد قال‏:‏ كنت أنا وعمر بن الخطاب جالسين بيننا جدول فرأى عمر في ثوبه جنابة فقال‏:‏ خرط ‏(‏خرط‏:‏ وفي حديث عمر ‏(‏أنه رأى في ثوبه جنابة فقال‏:‏ خرط علينا الاحتلام‏)‏ أي أرسل علينا، من قولهم خرط دلوه في البئر‏:‏ أي أرسله‏.‏ النهاية 23/2‏.‏ ب‏)‏ علينا هذا الاحتلام منذ أكلنا هذا الدسم، ثم غسل ما رأى في ثوبه واغتسل وأعاد الصلاة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27308- عن ابن جرير قال‏:‏ حدثني بعض أهل المدينة قال حديث مثبت عندنا أن عمر بن الخطاب كان يركب في كل جمعة ركبتين‏:‏ إحداهما ينظر في أموال يتامى المهاجرين، والأخرى ينظر في أرقاء الناس مما يبلغ منهم حتى إذا كان يوما في بعض ذلك الجرف أدخل يده فوجد شيئا فقال‏:‏ إني لأظنني قد صليت جنبا، إنا إذا أصبنا الودك لانت عروقنا ثم اغتسل فصلى ولم يأمر الناس أن يصلوها‏.‏

27309- عن عائشة نزل بنا ليلة ضيف فأمرت بملحفة صفراء فاحتلم فيها فاستحيى أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء، ثم أرسل بها فقالت عائشة‏:‏ لم أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفرك بأصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

‏{‏الدباغة‏}‏

27310- عن أبي وائل عن عمر أنه سئل عن ميتة فقال‏:‏ طهورها دباغها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27311- عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب فألقاها عن رأسه وقال‏:‏ ما يدريك لعله ليس بذكي‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27312- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة‏.‏

‏(‏عب وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف‏)‏‏(‏ذكر الذهبي في الميزان ‏(‏1/458‏)‏ قال أحمد كان يدلس وتوفي سنة ‏(‏145‏)‏‏.‏ /ص/‏)‏‏.‏

27313- ‏{‏مسند جون بن قتادة التميمي‏}‏ عن جون بن قتادة قال‏:‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فمر بعض أصحابه بسقاء معلق فيه ماء فأراد أن يشرب فقال له صاحب السقاء‏:‏ إنه جلد ميتة، فأمسك حتى لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال‏:‏ اشربوا فإن دباغ الميتة طهورها‏.‏

‏(‏ابن منده، كر وقال هكذا حدث هشيم بهذا الحديث لم يجاوز به جون بن قتادة وليس لجون صحبة ورواه عن هشيم فقال عن جون عن سلمة ابن المحبق‏)‏‏.‏

27314- ‏{‏من مسند سلمة بن الأكوع‏}‏ عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبق قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على سقاء فيه ماء فأراد القوم أن يشربوا فقال صاحب السقاء‏:‏ إنها ميتة فأمسك القوم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال‏:‏ اشربوا فإن دباغه طهوره‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

27315- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27316- ‏{‏من مسند ابن عباس‏}‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لمولاة لميمونة ميتة فقال‏:‏ أفلا استمتعتم بإهابها‏؟‏ قالوا‏:‏ كيف وهي ميتة يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ إنما حرم لحمها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27317- عن ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألا دبغتم إهابها‏؟‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

 باب موجبات الغسل وآدابه ودخول الحمام

موجب الغسل

27318- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن جعفر أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا‏:‏ ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27319- عن ابن شهاب أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27320- عن عمر قال‏:‏ إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27321- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون‏:‏ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏مالك، عب‏)‏‏.‏

27322- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ سمعت عمر على المنبر وهو يقول‏:‏ لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته‏.‏

‏(‏ص وابن سعد‏)‏‏.‏

27323- عن سليمان بن يسار قال‏:‏ خطب عمر الناس فقال‏:‏ يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27324- عن زيد بن خالد الجهني قال‏:‏ سألت عثمان بن عفان قلت‏:‏ أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن‏؟‏ فقال عثمان‏:‏ يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان‏:‏ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك‏.‏

‏(‏حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب‏)‏‏.‏

27325- عن أبي كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الماء من الماء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27326- ‏{‏من مسند سهل بن سعد الساعدي‏}‏ إنما كان قول الأنصار‏:‏ الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ‏:‏ ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27327- عن أبي هريرة إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27328- عن أبي صالح الزيات عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء فمرا بمرية ‏(‏بمرية‏:‏ امرأة مفتوحة الراء على كل حال‏.‏ فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت مري ومريئة الصحاح للجوهري 1/72‏.‏ ب‏)‏ فاغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27329- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال‏:‏ إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل‏.‏

‏(‏ش وهو صحيح‏)‏‏.‏

27330- ‏{‏مسند عائشة‏}‏ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27331- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27332- عن أم سلمة قالت‏:‏ جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال‏:‏ إذا رأت الماء فلتغتسل فقلت‏:‏ فضحت النساء وهل تحتلم المرأة‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ تربت ‏(‏تربت‏:‏ ترب الرجل، إذا افتقر، أي لصق بالتراب وأترب إذا استغني، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله‏.‏ وقيل معناها لله درك النهاية 1/184‏.‏ ب‏)‏ يمينك فبم يشبهها ولدها إذا‏؟‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

27333- عن أنس عن أم سليم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ المرأة ترى ما يرى الرجل قال‏:‏ عليها الغسل‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27334- عن سعيد بن المسيب أن خولة بنت الحكيم استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها الغسل‏؟‏ قال‏:‏ نعم إذا هي أنزلت الماء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27335- عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قالوا‏:‏ دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل‏؟‏ قال‏:‏ هل تجد شهوة‏؟‏ قالت‏:‏ لعله قال‏:‏ وهل تجد بللا‏؟‏ قالت‏:‏ لعله قال‏:‏ فلتغتسل، فلقيها نسوة فقلن لها يا أم سليم فضحتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قالت‏:‏ ما كنت أنتهي حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27336- عن علي في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل‏؟‏ قال‏:‏ إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27337- عن علي قال‏:‏ ما أوجب الحد أوجب الغسل‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27338- عن علي قال‏:‏ إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل‏.‏

‏(‏عق‏)‏‏.‏

27339- ‏{‏مسند أبي‏}‏ عن رفاعة بن رافع قال‏:‏ بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر‏:‏ علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال‏:‏ أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك‏؟‏ فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال‏:‏ وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال‏:‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال‏:‏ لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا‏:‏ إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر‏:‏ لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا‏.‏

‏(‏ش، حم، طب‏)‏‏.‏

27340- ‏{‏أيضا‏}‏ إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد‏.‏

‏(‏حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، ه وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص‏)‏‏.‏

27341- عن علي قال‏:‏ رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت ‏(‏شحبت‏:‏ الشاحب‏:‏ المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما‏.‏ وقد شحب يشحب شحوبا‏.‏ النهاية 448/2‏.‏ ب‏)‏ فقال‏:‏ يا علي لقد شحبت فقلت‏:‏ شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال‏:‏ لا تغتسل منه إلا من الخذف فإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغتسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف‏.‏

‏(‏ابن السني‏)‏‏.‏

27342- عن خرشة بنت حبيب أن رجلا قال لعلي‏:‏ الرجل يأتي امرأته ولا ينزل‏؟‏ قال‏:‏ لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

27343- عن علي قال في التقاء الختانين‏:‏ كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

27344- عن مجاهد قال‏:‏ اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار‏:‏ الماء من الماء، وقالت المهاجرون‏:‏ إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي‏:‏ أرأيتم‏؟‏ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد‏؟‏ قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت‏:‏ ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

آداب الغسل

27345- عن المعرور قال‏:‏ قال عمر‏:‏ أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

27346- عن يعلى بن أمية أنه قال‏:‏ بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعيره وأنا أستر عليه بثوب إذ قال‏:‏ يا يعلى اصبب على رأسي فقلت‏:‏ أمير المؤمنين أعلم قال عمر‏:‏ والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا، فسمى الله ثم أفاض على رأسه‏.‏

‏(‏الشافعي، هق‏)‏‏.‏

27347- عن أبي أمامة الباهلي عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فإني أفرغ على رأسي ثلاث مرات أعرك رأسي في كل مرة‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27348- عن ابن المسيب قال‏:‏ كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27349- عن حمران أن عثمان بن عفان كان إذا اغتسل فخرج من مغتسله يغسل بطون قدميه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27350- ‏{‏من مسند جابر بن عبد الله‏}‏ عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ يجزيء من الغسل صاع ومن الوضوء المد فقال رجل‏:‏ لا يكفيني فقال‏:‏ قد كفى خيرا منك وأكثر شعرا‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27351- عن جابر أن وفد ثقيف قالوا‏:‏ يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل‏؟‏ قال‏:‏ أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27352- ‏{‏أيضا‏}‏ عن أبي سفيان قال‏:‏ سئل جابر بن عبد الله قال‏:‏ أيتوضأ الجنب بعد ما يغتسل‏؟‏ قال‏:‏ يكفيه الغسل‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27353- ‏{‏مسند عائشة‏}‏ عن الحسن أن رجلا حدثهم قال‏:‏ دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة‏؟‏ فدعت بماء فحزرته صاعا بصاعكم هذا‏.‏

‏(‏ص، ش‏)‏‏.‏

27354- عن عائشة قالت‏:‏ ربما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أبق لي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27355- عن أبي جعفر محمد بن بن‏؟‏‏؟‏ علي أن حسنا وحسينا دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزار ثم قالا‏:‏ إن الماء أو إن للماء ساكنا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27356- عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله عن يمينه فغسل كفه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بثوب فرده وجعل يقول بالماء هكذا ينفض الماء‏.‏

‏(‏عب، ش، ص‏)‏‏.‏

27357- عن ميمونة قالت‏:‏ سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا من الجنابة فغسل يده مرتين أو ثلاثا فأفرغ على فرجه فغسله بشماله وضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بمنديل فرده‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27358- عن قتادة قال‏:‏ سألت أم سلمة كم قدر الغسل‏؟‏ قالت‏:‏ صاع للجنب ومد للوضوء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27359- عن يزيد الرقاشي قال‏:‏ حدثتني امرأة من قومي قالت‏:‏ دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي إناء فقالت‏:‏ بهذا كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فحزرته مكوكا ‏(‏مكوكا‏:‏ المكوك‏:‏ مكال، وهو ثلاث كيلجات والكيلجة‏:‏ منأ وسبعة أثمان منأ، والمنا‏:‏ رطلان‏.‏ والرطل‏:‏ اثنتا عشرة أوقية‏.‏

والأوقية‏:‏ إستار وثلثا إستار‏.‏

والإستار‏:‏ أربعة مثاقيل ونصف‏.‏

والمثقال‏:‏ درهم وثلاثة أسباع درهم‏.‏

والدرهم‏:‏ ستة دوانيق‏.‏

والدانق‏:‏ قيراطان‏.‏

والقيراط‏:‏ طسوجان‏.‏

والطسوج‏:‏ حبتان‏.‏

والحبة‏:‏ سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربين‏؟‏‏؟‏ جزءا من درهم والجمع مكاكيك‏.‏ المختار‏:‏ 449‏.‏ ب‏)‏ بالعقبى قالت‏:‏ وأخرجت إلي إناء فقالت‏:‏ بهذا كان يغتسل فحزرته قفيزا يا لعقبى‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27360- عن علي قال‏:‏ من غسل رأسه بغسل وهو جنب فقد أبلغ ثم يغسل سائر جسده بعد‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27361- عن أنس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا أنس يا بني‏:‏ الغسل من الجنابة فبالغ فيه فإن تحت كل شعرة جنابة قلت‏:‏ يا رسول الله وكيف أبالغ فيه‏؟‏ قال رو أصول الشعر وأنق بشرتك تخرج من مغتسلك وقد غفر لك كل ذنب‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

27362- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في صحن الدار فقال‏:‏ إن الله حيي حليم ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم ‏(‏بجذم‏:‏ الجذم‏:‏ الأصل، أراد بقية حائط، أو قطعة من حائط‏.‏ النهاية 1/252‏.‏ ب‏)‏ حائط‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27363- عن سفينة قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد‏.‏

‏(‏ص، ش‏)‏‏.‏

27364- ‏{‏مسند أبي هريرة‏}‏ أن أبا هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب‏؟‏ قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات فقال الرجل‏:‏ إن شعري طويل فقال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27365- عن عكرمة أن رجلا سأل ابن عباس كم يكفي من غسل الجنابة من الماء والوضوء‏؟‏ فقال‏:‏ صاع للغسل ومد للوضوء، فقال الرجل‏:‏ إن ذلك لا يكفيني فقال ابن عباس‏:‏ لا أم لك وقد كفى من كان خيرا منك قال‏:‏ من‏؟‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27366- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده في الماء يخلل بها أصول الشعر حتى يخيل إلي أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده الماء‏.‏

‏(‏عب، ش، ص‏)‏‏.‏

27367- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلها في الإناء إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء فصب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، فإذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27368- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة فيأخذ حفنة لشق رأسه الأيمن، ثم يأخذ حفنة لشق رأسه الأيسر‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

27369- عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب رأسه ثم يغرف على رأسه بإناء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27370- عن أبي سلمة عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثا، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه بيده اليسرى فيغسل ما هناك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يده ثلاثا ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسحه وأفرغ عليه الماء فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

27371- عن سالم قال‏:‏ كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فأقول‏:‏ أما يجزئك الغسل‏؟‏ قال‏:‏ أي وضوء أتم من الغسل للجنب‏؟‏ ولكني يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27372- عن نافع أن ابن عمر كان يقول‏:‏ إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27373- عن نافع قال‏:‏ سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال‏:‏ أي وضوء أفضل، وفي لفظ‏:‏ أعم من الغسل‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏*واجب الغسل

27374- عن عمر قال‏:‏ إذا اغتسلت فمضمض ثلاثا فإنه أبلغ‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

27375- عن علي قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك‏.‏

‏(‏هو الشاشي، ص‏)‏‏.‏

27376- عن حذيفة بن اليمان أنه قال لامرأته‏:‏ خللي رأسك بالماء قبل أن يخلله الله بنار‏.‏

‏(‏عب، ص وابن جرير‏)‏‏.‏

27377- ‏{‏من مسند عبد الله بن عباس‏}‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها به‏.‏

‏(‏ش وفيه أبو علي الرحبى ضعفوه وورد من طريق آخر مرسل ويأتي‏)‏‏.‏

27378- عن ابن عباس قال‏:‏ إذا نسيت المضمضة والاستنشاق وأنت جنب فأعد صلاتك‏.‏

‏(‏عب، ص‏)‏‏.‏

27379- حدثنا هشيم حدثنا يونس حدثنا الحسن قال‏:‏ نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر، قال يونس‏:‏ لا أدري أرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا‏.‏

‏(‏الحديث خال من العزو‏:‏ أخرجه الترمذي كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء تحت كل شعرة جنابة رقم 106/ص/‏)‏‏.‏

27380- عن الحسن أن أهل الطائف سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من الغسل‏؟‏ فقال‏:‏ أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27381- عن جبير بن مطعم قال‏:‏ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال‏:‏ أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، وفي لفظ‏:‏ فأفيض على رأسي ثلاث مرات هكذا ووصف زهير قال فجعل باطن كفيه مما يلي السماء وظاهرهما مما يلي الأرض‏.‏

‏(‏ط وأبو نعيم‏)‏‏.‏

محظور الغسل

27382- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال‏:‏ اغتسلت أنا وآخر فرآنا عمر بن الخطاب وأحدنا ينظر إلى صاحبه قال‏:‏ إني لأخشى أن تكونا من الخلف الذي قال الله عز وجل ‏(‏فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا‏)‏‏.‏

‏(‏هب‏)‏‏.‏

27383- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال‏:‏ اغتسلت أنا وآخر فرآنا عمر بن الخطاب وأحدنا ينظر إلى صاحبه فقال‏:‏ إني لأخشى أن تكونا من الخلف الذي قال الله ‏(‏فخلف من بعدهم خلف‏)‏ - الآية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27384- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن علي قال‏:‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يغتسلون في النهر عراة ليس عليهم أزر فوقف فنادى بأعلى صوته فقال‏:‏ ما لكم لا ترجون لله وقارا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27385- عن عائشة قالت‏:‏ ما طهر الله أحدا بال في مغتسله‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27386- عن عمران بن الحصين قال‏:‏ من بال في مغتسله لم يتطهر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27387- ‏{‏مسند ابن عباس‏}‏ أن رجلا أصابته جنابة وبه جراح فاحتلم فاستفتى فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ ما لكم قتلتموه قتلكم الله ألم يكن شفاء العي السؤال، قال عطاء‏:‏ فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ اغتسل واترك موضع الجراح‏.‏

‏(‏عب ورواه حم، د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب المجدور يتيمم‏؟‏‏؟‏ رقم ‏(‏332 - 333‏)‏ والحاكم في المستدرك كتاب الطهارة ‏(‏1/165‏)‏ وقال صحيح وأقره الذهبي‏.‏ /ص/‏)‏ وابن جرير، طب، ك دون قول عطاء وزادك‏:‏ لو غسل جسده وترك حيث أصابه الجراح أجزأه‏)‏‏.‏

27388- عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27389- عن عائشة قالت‏:‏ ما طهر الله رجلا يبول في مغتسله‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27390- عن عبد الله بن مغفل قال‏:‏ البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

27391- عن عامر بن ربيعة قال‏:‏ أتى علينا علي ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال‏:‏ أتغتسلون ولا تستترون والله إني لأخشى أن تكونوا أخلف الشر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

27392- عن سرية علي بن أبي طالب قالت‏:‏ اغتسلت فأقعدت فلم أستطيع أن أقوم فأخبر بذلك علي بن أبي طالب فجاء فوضع يده على رأسي ‏[‏فلم تزل يده على رأسي‏]‏ يدعو حتى قمت فقال‏:‏ لا تغتسلي في الحش ‏(‏الحش‏:‏ - بفتح الحاء وضمها - البستان وهو أيضا المخرج، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين‏.‏ والجمع‏:‏ حشوش‏.‏ المختار ص 104‏.‏ ب‏)‏ ولا في مكان يبال فيه ولا في قمر‏.‏

‏(‏الدينوري، كر‏)‏‏.‏

27393- عن أنس قال‏:‏ البول في المغتسل يأخذ منه اللمم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏